ورد سؤال يقول: "هل تلعن الملائكة المرأة إذا هجرت فراش زوجها؟ أو رفضت الاستجابة لرغبته الجنسية؟".
أجاب الأزهر عبر بوابته الإلكترونية من خلال تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه] .
وقال إنه لا توجد دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.
وأكد الأزهر أن علاقةُ الزواج علاقةٌ روحيّةٌ وإنسانيّةٌ قوامُها الدين، والرحمةُ، والاحترامُ المتبادل، وحفظُ الأمانات، ومراعاةُ الخصوصية، حتى حين البحث عن حلول للمشكلات، والزواج الشرعي مُكتمِلُ الشروط والأركان لا تُناسبُه أوصافُ الجرائم والانحرافات.
وقال إن الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.
اقرأ أيضا:
كيف أهذب نفسي وأحفظها من الفتنة في هذا العصر؟وأشار إلى أن قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ، موضحا أنه حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه].
ويَنهى الشرعُ الشريفُ أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.
كما ينهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد].
كما حرَّم الشرعُ امتناعَ الزوجة عن زوجها بغير عُذرٍ؛ حرَّم على الزوج الامتناعَ عن زوجته بغير عذرٍ كذلك، وأوجب عليه إعفافَها بقدر حاجتها واستطاعته، وإذا وصلت الحياة بين الزوجين لطريق مغلق، واستحالت العِشرة؛ لا ينبغي أن يُفرِّط أحدهما في حقوق صاحبه، بل عليهما إعمال قول الله سبحانه: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35]، وقوله سبحانه: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}. [البقرة: 229].
وعند جمعِ النصوص والأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج في الإسلام؛ نرى صورةً كاملةً من تشريعات حكيمة، قرّرت حقوقَ كل طرف، وحقوقَ صاحبِه عليه، وواجباتِه، وواجباتِ صاحبِه تجاهَه، في فقهٍ مَرنٍ ومُتكامل، يزيل الضَّرر، ويجعل لكلِّ حالةٍ حُكمًا يُناسبها، ولا يكون ذلك إلا بجمع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة، وباعتبار مُقرَّراتِ الدين وضوابطِه ومقاصدِه من قِبل أهل الفُتيا والاختصاص.