أخبار

بيع الذهب بالآجل .. هل يجوز؟

انتبه: شرب هذا العدد من أكواب القهوة يزيد مستويات الكوليسترول

نصائح طبية للتخلص من "إجهاد الدماغ" لمستخدمي الشاشات

لا تتعجل.. إنزال العقوبة على الظالم في الدنيا يستغرق 4 مراحل

ما حكم العادة السرية للعازب إذا كان يريد تحصين نفسه من الزنا؟

رؤيا هبوط طائرة لها دلالات إيجابية.. تعرف عليها

حجة لك أو حجة عليك.. 8 كلمات نبوية توزن بميزان الذهب

لا تغتر بالدنيا.. فتن وشهوات تدخل بك في نفق الوهم

العُجب يحبط عملك ويضيع جهدك ووقتك.. كيف نتجنبه؟

تأخر زواجى وضغوط نفسية كبيرة من عائلتى ومن حولى.. ماذا أفعل؟.. عمرو خالد يجيب

ما حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير؟.. الإفتاء ترد

بقلم | علي الكومي | الخميس 28 اكتوبر 2021 - 05:40 م

السؤال:تقوم الشركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟

الجواب:

 دار الإفتاء المصرية ردت علي هذا التساؤل قائلة إذا كانت هذه المادة المستخرجة من الخنزير قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات المذكورة والتداوي بها.

الدار أضافت خلال الفتوي المنشورة علي بوابتها الاليكترونية :وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بأنْ لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام؛ فيحل حينئذٍ.

حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير


 وأفادت الدار بأنه من المقرر شرعًا أنَّ الخنزير حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى:"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" "البقرة: 173

الدار تابعت قائلة :وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنَّ الخنزير طاهرٌ ما دام حيًّا ونجسٌ إن كان ميتًا.

وأضافت :المسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يعرف بـ"الاستحالة"؛ أي تغيُّر الشيء عن طبعه ووصفه، هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟

الدار أشارت إلي أن العلماء في مسألة "الاستحالة" في غير تحول الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذٍ على رأيين:

الرأي الأول بحسب دار الإفتاء  قال به الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها طهارة دم الغزال بتحوله لِمسكٍ، وطهارة العلَقة عند تحولها لِمُضْغَة.:

وأما الشافعية والحنابلة -في ظاهر مذهبهم- فلا يعتبرون الاستحالة في غير الخمر المتخللة مطهِّرًا من المطهرات؛ وقوفًا على موارد النص.

الخمروالخنزيروالتحريم

الدار استدركت قائلة :ولكننا نميل إلى رأي الأولِين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يُثبِتُ حدوثَ روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق.

ونبهت الفتوي  إلي أنه إذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها، وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، فإنه لا مانع شرعًا من استيرادها واستخدامها والتعامل فيها والتداوي بها.

وخلصت الدار في نهاية الفتوي للقول :أما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها حينئذٍ إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرُّض حياة المريض لخطر الموت أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو استمراره أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام الذي هذا وصفه؛ فيحل حينئذٍ.

حكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق؟

وفي سياق ردت الدار علي تساؤل نصه ماحكم استخدام جلد الخنزير لعلاج مرضى الحروق بالقول : المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ" "المائدة: 3"، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد

مضت الدار للقول : فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها).


الكلمات المفتاحية

الخنزيز انسججة الخنزيز استخدام انسخة الخنزير في عمل صمام جلد الخنزير معاللجة الحروق

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بأنْ لا يوجد