متى يستحب الفطور في عيد الأضحى قبل الصلاة أم بعدها؟.. سؤال ورد الي الشيخ، أحمد وسام أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، قال في إجابته انه ورد في بعض الأحاديث أنه يستحب للمسلم أن لا يطعم شيئا في هذا اليوم حتى يرجع من الصلاة فيذبح ويأكل من هذه الأضحية، وهذا لمن كانت ظروفه متيسرة للذبح بعد الصلاة.
وأضاف وسام، عبر فيديو نشرته دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه لمن يعتقد بأن هذا الامر على سبيل الوجوب فهذا الأمر ليس بصحيح، منوها بأنه من يحب ان يفطر قبل صلاة العيد فليفطر، حتى وإن لم يضح.
أحكام صلاة العيد
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد قالت، إن صلاة العيد سُنَّةٌ مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، وأمر الرجال والنساء - حتى الحُيَّض منهن- أن يخرجوا لها.
ووقتُ صلاة العيد عند الشافعية: ما بين طلوع الشمس وزوالها، أما عند الجمهور فوقتها يَبتدِئ عند ارتفاع الشمس قدر رمح بحسب رؤية العين المجردة - وهو الوقت الذي تحلُّ فيه النافلة - ويمتدُّ وقتُها إلى ابتداء الزوال.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟مكان أدائها
وأوضحت لجنة الفتوى بالدار أن الأفضل في مكان أدائها محلُّ خلافٍ بين العلماء: منهم مَنْ فَضَّل الخلاء والْمُصَلَّى خارج المسجد؛ استنانًا بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من رأى المسجد أفضل إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين – وهم الشافعية – وقالوا: إن المسجد أفضل؛ لشرفه، وعليه فإذا اتَّسَع المسجد لأعداد المصلين زالت العِلَّة وعادت الأفضلية للمسجد على الأصل؛ لأن العلة تدور مع المعلول وجـودًا وعدمًا.
اقرأ أيضا:
هل الزواج بأحد قدر مكتوب أم قرار واختيار من الإنسان؟كيفية أدائها
وصلاة العيد ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها -كغيرها من الصلوات- وينوي بها صلاة العيد. هذا أقلها، وأما الأكمل في صفتها: أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرةِ القيام والركوع; والتكبيراتُ قبل القراءة؛ لما روي "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- كَبَّرَ فِى الْعِيدَيْنِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا، سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلاَةِ".
وأكدت لجنة الفتوى، عبر بوابة الدار الرسمية، أن السُّنَّةُ أن تُصلى جماعة؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَفُ عن السلف، فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض؛ لأنه ذِكْرٌ مسنون فات محلُّه، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح، والسُّنَّةُ أن يرفع يديه مع كل تكبيرة؛ لما روي "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الْعِيدَيْنِ"، ويُسْتَحَبُّ أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آية يذكر الله تعالى؛ لما رُوِيَ أن ابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ خَرَجَ إِلَيْهِمُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ قَبْلَ الْعِيدِ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدْ دَنَا فَكَيْفَ التَّكْبِيرُ فِيهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : تَبْدَأُ فَتُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً تَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلاَةَ وَتَحْمَدُ رَبَّكَ وَتُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَدْعُو وَتُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تُكَبِّرُ وَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ.
وروي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الأضْحَى وَالْفِطْرِ بِـ: ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ، و: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ» (8)، والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة؛ لنقل الخلف عن السلف ( 9).
اقرأ أيضا:
كيف تصلي المصابة بسلس البول ..وهل يكفيها الوضوء لكل صلاة؟