ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حدود ولاية الأب على ابنته؟ وهل له الحَق في منعها مِن التعليم أو العمل بمقتضى ولايته عليها؟ وما هو موقف الأب في شأن الزواج والعلاج ونحوهما؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية سابقًا، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، قائلاً:
ولاية الأب على ابنته تنقسم إلى: ولاية على المال وهي التي تتضمن الإشراف على الشؤون المالية لمن تحت ولايته؛ كالإنفاق، وإبرام العقود. وولاية على النفس وهي التي يقوم بمقتضاها بالإشراف على شؤنها الشخصية من تأديب وتعليم وتزويج وعمل وتطبيب.
وللابنة حَقٌّ على أبيها في أن يُعَلِّمها وأن يتكفل لها بالدواء والتطبيب وذلك من مقتضيات ولايته، ولها أن يزوجها ممن ترغب فيه من الأكفاء، ولايجوز للأب أن يمنع زواج الابنة بمن ترضاه من الأكفاء، ولا أن يمنعها من مطلق التعليم، ومثلُ التعليم: العملُ إذا قامت الحاجة الخاصة أو العامة إليه، وكان عملًا مشروعًا لا يلابسه شيء مِن الممنوعات الشرعية، وكانت المرأة تأمَن معه على نفسها وعِرضها ودينها، فلا يجوز له حينئذِ منعها.
كما ينبغي على البنات أن يتلطفن في طلب حقوقهن مِن آبائهن، وأن يتوصلن إليها باستطابة أنفسهم ما أمكن؛ لأنه إن كان أداءُ الحقوق واجبًا على الآباء للأبناء، إلا أن عدم التأدب والاحترام مع الآباء عند استيفاء ذلك الحق حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟