أولا: الأضحية هي ما يذبح في أيام عيد الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل سواء كان في مكة أو أي بقعة من بقاع الأرض.
والأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام -الإبل والبقر والغنم- تقربًا إلى الله تعالى من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة. وليس منها ما يُذَكَّى لغير التقرب إلى الله تعالى، أو جزاء التمتع أو القران في النسك، أو جزاء ترك واجب أو فعل محظور في النسك، أو كان بنية الهدي.
و شُرِعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين وزكاة المال.
والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، وانعقد الإجماع على ذلك.-
ثانيا الهدي: فهو ما يهدى إلى الحرم (الكعبة) من الإبل والبقر والغنم بمعنى أن يبعث الإنسان بشيء من الإبل أو البقر أو الغنم يذبح في مكة ويتصدق بها على فقراء الحرم أو يبعث بدراهم ويوكل من يشتري بها هدياً من إبلٍ أو بقرٍ أو غنم ويذبح في مكة ويتصدق بها على الفقراء.
اقرأ أيضا:
فرض غرامة على المشتري الذي يتأخر فى السداد.. هل يجوز؟والهدي اسم لما يُساق إلى الحرم تَقَرُّبًا، وإنما يجب على القارن والمتمتع، ولا يجب على المفرد إلا بفعل محظور أو تَرْكِ واجب.
وهو كأضحية العيد؛ يشترط فيها أن لا يكون بها عيبٌ، أو مرضٌ، أو عورٌ وعرجٌ بيِّن.- لا يجوز الأكل من الهدي إن كان واجبًا عليه بفعل محظور أو ترك واجب، وكذا إن نذر الهدي، أما إن كان الهدي متطوعًا به أو أضحية أو باعتباره من أنساك الحج -المتمتع والقارن- فلا مانع من الأكل منه.
أما عن محل ذبح الهَدْي: فالمُحْصَر يَذْبح في مكان إحصاره، وما عداه فالحرم كله محل للذبح، ولا يجزئ الذبح خارج الحرم. ولا يشترط أن يذبح الحاجّ هديه بنفسه، بل يجوز له أن يوكّل من يذبح عنه، أو يشتري صك الهدي.
ومن الهدي أيضاً ما يقوم به المحرم المتمتع الذي أتى بالعمرة ثم بالحج فيلزمه هدي يكون تقرباً إلى الله عز وجل وشكراً لنعمه حيث يسر له العمرة والحج .
ثالثا: الفدية فهي ما كانت عن ترك واجب أو فعل محظور أثناء أداء ركن الحج، كأن يترك الإنسان رمي الجمرات فيجب عليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
ومثال فعل المحظور أن يحلق المحرم رأسه فعليه فدية من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسك هذا هو الفرق.