لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل قائلة : لقد اختلف الفقهاء في هذه القضية إلي ثلاثة أراء الأول : مذهب السادة الحنفية بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر للأضحية مباح .
أما القول الثاني بحسب الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية لها علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " : مذهب السادة المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
فيما ذهب مذهب السادة الحنابلة في الرأي الثالث إلي القول : إنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.
اللجنة حددت الرأي الراجح من أقوال الفقهاء بالقول : يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين ، فإن فعل كان خلاف الأولي ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.
الصفحة الرسمية للأزهر علي شبكة التواصل الاجتماعي ردت علي سؤال ممثل نصه هل الأفضلُ الأضحية أم الصدقة؟بالقول الأضحية أفضلُ من الصدقة؛ لأنها واجبةٌ أو سنَّةٌ مؤكدة، وشعيرةٌ من شعائرِ الإسلام، ولو تصدَّق إنسان بشاةٍ حيَّةٍ أو بقيمتها في أيام النحرِ لم يكن ذلك مغنيًا له عن الأضحية؛ وذلك لأنَّها شعيرةٌ تعلقت بإراقة الدم، والأصلُ أنَّ الأمر الشرعيَّ إذا تعلَّقَ بفعلٍ معيَّنٍ لا يقوم غيرُه مقامَه؛ كالصلاة والصوم، بخلافِ الزكاةِ
أما فيما يتعلق بتوقيت الأضحية فقالتدار الإفتاء المصرية أن وقت ذبح الأضحية يدخل بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وينتهي وقت الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده.
وحول أمكانية الوكالة في الأضحية فبحسب دار الإفتاء فقد اتفق الفقهاء في كيفية أضحية العيد، على جواز الوكالة في ذبح الأضحية ، فيرى الإمام مالك أنه يجوز الوكالة فيى الأضحية فيضحي الرجل عن غيره والإمام أحمد بن حنبل، والشافعي وأبو حنيفة، لأن الوكالة من العقود التي يجوز فيها النيابة