أمور وأوامر الشريعة مبنية على ما يجب أداؤه كحق لله، وكحق للعباد.
فإقامة الحدود متى وصلت إلى الحاكم يجب تطبيقها لأنها حق لله، لا يجب التقاعس أو العفو عنها.
وحد السرقة يندرج تحت هذا الأمر، فقطع يد السارق حق لله، ولكن المال المسروق، هو مال متقوم له صاحب وهو متعلق بحق يجب أداؤه للعباد- أي صاحب المال المسروق-.
سؤال محير:
الجواب:
تؤكد لجنة الفتوى بـ"إسلام ويب" أن الواجب ردما أخذته من الغير بغير وجه حق.. ترده للأحياء منهم ولورثة من مات منهم.
وتضيف: هذا إذا كنت تعلم قدره، فإن لم تكن تعلم قدر ما أخذته بالتحديد، فإنّ عليك أن تتحرى قدر استطاعتك، فترد ما تطمئن أنّه لا ينقص عما أخذته بغير حق.
اظهار أخبار متعلقة
وتوضح: لا يشترط لإبراء ذمتك أن تخبر من سرقته أو ورثته بأنّك سرقت، ولكن يكفي أن ترد المال بأي وسيلة لا يترتب عليها ضرر، ولا توقعك في حرج.
وتضيف إذا جهل مقدار ما أخذه، فليقدره، فعليه أن يحتاط في ذلك؛ حتى يخرج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، وما بقي لديه من أغراض على حالها، فيمكنه التصدق بها أيضًا عن أصحابها؛ لمن ينتفع بها؛ عملًا بالمستطاع؛ لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، وقوله: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة:286}.