الثاني :
النعال التي تكون على قدر أسفل القدم ، مع انكشاف ظاهر القدم ، والعقبين ، والكعبين.
فهذه لا إشكال في لبسها .
بل قد ثبت في السنة الندب للإحرام بها ، فقال صلى الله عليه وسلم: (وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، وَنَعْلَيْنِ) رواه أحمد في "مسنده" (8/500) ، وصححه ابن خزيمة (2601).
قال ابن قدامة رحمه الله : " فَأَمَّا النَّعْلُ ، فَيُبَاحُ لُبْسُهَا كَيْفَمَا كَانَتْ ، وَلَا يَجِبُ قَطْعُ شَيْءٍ مِنْهَا ؛ لِأَنَّ إبَاحَتَهَا وَرَدَتْ مُطْلَقًا " انتهى من "المغني" (5/123) .
وقال الجويني : " أما النعل ، فملبوسُ المحرمِ ، وإن كان يحتوي شِراكه على ظهر القدم ، فلا منعَ فيما يسمى نعلاً ، وإن عَرُض الشِّسع والشراك ، وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في السير المتمادي" انتهى من " نهاية المطلب في دراية المذهب" (4/251) .
وفي " تحفة المحتاج" (4/ 162) : " وَالْمُرَادُ بِالنَّعْلِ : التَّاسُومَةُ ، وَمِثْلُهَا : قَبْقَابٌ لَمْ يَسْتُرْ سَيْرُهُ جَمِيعَ الْأَصَابِعِ " انتهى .
قال في " مطالب أولي النهى" (2/329) : " وَتُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ نَعْلٌ ، وَهِيَ الْحِذَاءُ ، وَتُطْلَقُ عَلَى التَّاسُومَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ النَّعْلُ بِعَقِبٍ وَقِيدٍ ، وَهُو َ: السَّيْرُ الْمُعْتَرِضُ عَلَى الزِّمَامِ؛ لِلْعُمُومَاتِ ". انتهى بتصرف يسير .
والمقصود أنه لا يضر ما يوجد على النعل من رباط يساعد على تماسكه في القدم ، سواء كان من ناحية العقب أو الأصابع .
الثالث :
أن يكون الحذاء غير ساتر للكعبين ، لكنه يستر باقي القدم كالأصابع وظهر القدم والعقب.
ففي لبسه خلاف بين العلماء ؛ لتردده في الشبه بين : الخف ، والنعل ، فمن نظر لكونه يستر أغلب القدم ألحقه بالخف في المنع ، ومن نظر لكونه لا يستر الكعبين أعطاه حكم النعل في الإباحة.
ومذهب جمهور العلماء أنه يحرم لبس كل ما يستر القدم ، ولو لم يستر الكعبين ، سواء ستر جميع الأصابع في الأمام ، أو ستر كامل العقبين ، أو ستر ظهر القدم .
قال في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/260) : " فَلَا يُلْبَسُ مِنْ النِّعَالُ غَيْرُ مَا لَهُ شِرَاكَانِ يُرْبَطُ بِهِمَا عَلَى الْقَدَمِ لِتَأْتِي الْمَشْيَ خَاصَّةً ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُ سِبَاطٍ ، وَلَا مِزْت ، وَلَا شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ النِّعَالِ الصَّحْرَاوِيَّةِ ؛ لِأَنَّ لَهَا فِي عَاقِبِهَا حَارِكًا ، وَلِاتِّسَاعِ شِرَاكِهَا فَتَسْتُرُ كَثِيرًا مِنْ الْقَدَمِ "