ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "شاب يعمل حلَّاقًا، ويسأل عن حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة. حيث إن أكثر زبائن المحل يحلقون الذقن ويصرون على أخذ الوجه بالفتلة، وليس له عمل آخر غير هذه الصنعة. علمًا بأنه هو الذي يعول بيته وإخوته".
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بأن حلق اللحية من الأمور المختلف فيها بين الفقهاء: فبينما يرى الجمهور أن حلقها حرام، يرى الشافعية أن حلقها مكروه؛ حملاً للأمر بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها على الندب لِتَعَلُّقِهِ بالعادات كالأكل والشرب واللبس والجلوس والهيئة، ومثَّلوا ذلك بالأمر بالخضاب والصلاة في النعلين ونحو ذلك.
وكذلك الحال في أخذ الوجه بالفتلة: فإن العلماء مختلفون في دخول غير الحاجبين من شعر الوجه في النمص المنهي عنه شرعًا؛ حيث يرى بعض علماء المذاهب والمالكية في المعتمد عندهم أن نتف غير الحاجبين من شعر الوجه جائزٌ لا حرمة فيه، خلافًا للجمهور القائلين بدخول ذلك في النمص المتوعَّد على فعله في الحديث الشريف، وقول الجمهور هو ما نرجحه ونميل إلى الأخذ به.
اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكمومن القواعد المقررة شرعًا أنه "إنما يُنكر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه"، وأنه "لا يُنكر المختلف فيه"، وأن "الخروج من الخلاف مستحب"، وأن "من ابتُلِيَ بشيء من المختلف فيه فله أن يقلِّد من أجاز فعله من أهل العلم".
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا حرج عليك في حلاقتك اللحية أو أخذ الوجه بالفتلة لمن طلب منك ذلك ما دمت تقلد من أجاز ذلك من العلماء، خاصة أنه لا عمل لك غير هذه الصنعة، وحينئذٍ فما تكسبه من وراء ذلك حلال إن شاء الله تعالى، ومع ذلك فنحن ننصح بالابتعاد قدر الإمكان عن ممارسة ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.