ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "عليَّ قضاء أيام كثيرة من سنوات ماضية تزيد عن الثلاثين يومًا، فهل يمكنني قضاؤها بصوم شهر شعبان كاملًا؟".
وأجابت الدار بأنه يجوز شرعًا قضاء ما عليك في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه؛ فعَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.
ما حكم مَن دخل عليه رمضان قبل قضاء ما عليه من أيام؟
أجابت الدار بأن الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من صيام رمضان، ويجوز تأخير القضاء ما لم يتضيق الوقت، بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا ما يسع أداء ما عليه، فيتعين ذلك الوقت للقضاء عند الجمهور، فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ -أَوْ: بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ-" أخرجه مسلم في "صحيحه".
اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكموإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر، فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان مفرطًا فإن عليه القضاء مع الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي رَجُلٍ مَرِضَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ رَمَضَانُ آخَرُ؛ قَالَ: «يَصُومُ الَّذِي أَدْرَكَهُ، وَيُطْعِمُ عَنِ الْأَوَّلِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، فَإِذَا فَرَغَ فِي هَذَا صَامَ الَّذِي فَرَّطَ فِيهِ» أخرجه الدارقطني في "سننه"، وعن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضوان الله عليهم أنهم قالوا: "أطعم عن كل يوم مسكينًا".
وذهب السادة الحنفية -وهو وجه عند الحنابلة، وهو ما عليه الفتوى- إلى أن القضاء على التراخي بلا قيد؛ فلو جاء رمضان آخر ولم يقضِ الفائت قدَّم صوم الأداء على القضاء، حتى لو نوى الصوم عن القضاء لم يقع إلا عن الأداء، ولا فدية عليه بالتأخير إليه؛ لإطلاق النص، ولظاهر قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾ [البقرة: 184].
والله سبحانه وتعالى وأعلم.