أخبار

يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكم

هذا هو العام الأصعب في حياة الإنسان

احذر.. مخاطر صحية لتشغيل المدفأة أثناء النوم

كيف يكشف الشح عوراتك أمام الأخرين؟

الأمانة دليل إيمانك.. هذه بعض صورها

النبي يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك.. هل حق الأم يزيد عن حق الأب ولو كانت ظالمة؟

قصة كبش إسماعيل.. من أين جيء به وما صفته؟

هكذا كان حال الصالحين مع الله.. يعبدونه خوفًا ورغبًا

ليست كلها ضدك.. أسباب تحول بينك وبين استجابة الدعاء

متى التمست العذر لصديقك حتى لا تفقده؟

ما حكم الاستعانة بـ "الرحم البديل" لزوجة أخرى لنفس الزوج؟ (الإفتاء تجيب)

بقلم | فريق التحرير | السبت 04 فبراير 2023 - 07:00 ص

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم استخدام تقنية الرحم البديل في حالة أن تكون صاحبة الرحم البديل التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى لزوج صاحبة البويضة المخصبة؟ وما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأطراف عملية الرحم البديل المذكورة بفرض وقوعها؟".


وأجابت دار الإفتاء بأن "استخدام الرحم في الحمل لحساب الغير محرمٌ عند جماهير العلماء المعاصرين، ولا يوجد رأي معتبر بإباحته، إلا ما قال به بعض العلماء والمجامع الفقهية من استثناء صورة واحدة، وهي: ما إذا كانت الأم البديلة التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى -ضَرَّة- لزوج صاحبة البويضة المخصبة، فأجازوا أن تقوم بالحمل لضَرَّتها عند قيام الحاجة، كأن يكون رحم صاحبة البويضة معطلًا أو منزوعًا، لكن مبيضها سليم.

والصحيح المفتى به القول بالمنع والتحريم مطلقًا في هذه الصورة وغيرها؛ لما يترتب على ذلك من مشكلات تتمثل في التنازع الذي سيحصل بين الزوجتين أيهما أحق بالولد، وتنازع الانتماء بين المرأتين عند الولد فيما بعد، ومسائل الميراث بين الفرع والأصل ووجوب نفقة النوع على الأصل وغيرها.

هل يثبت المولود لصاحبة البويضة المخصبة أو لصاحبة الرحم البديل؟

وفيما يتعلق بالأحكام المتعلقة بأطراف عملية الرحم البديل إذا حدث ووقعت على الصورة المذكورة -مع قولنا بتحريمها- فإن الكلام هنا يكون فيما يتعلق بصاحبة البويضة، وبصاحبة الرحم البديل، وبالزوج، وبالطبيب.

فنقول: إنه قد اختلفت أنظار العلماء المعاصرين في أن نسب الولد هل يثبت لصاحبة البويضة المخصبة أو لصاحبة الرحم البديل؟ والصحيح أنه يثبت لصاحبة الرحم البديل، وتترتب له كل أحكام الولد بالنسبة لأمه، ولها كل أحكام الأم بالنسبة لولدها من حيث: الميراث، ووجوب النفقة، والحضانة، وامتداد الحل والحرمة إلى أصولها وفروعها وحواشيها.



ودليل ذلك: الآيات القرآنية الكريمة الدالة بصريح النص على أن الأم هي التي تحمل وتلد، وأن التي يتم التخليق في بطنها هي الأم؛ كقوله تعالى: ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ [النحل: 78]، وهو يدل أن التي ولدت وخرج منها الجنين هي التي تسمى أُمًّا، وقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [لقمان: 14]، فالتي تحمل الجنين هي التي تسمى أمًّا حقيقية، وينسب لها، وقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾ [الأحقاف: 15]، فبيَّن الله تعالى أن التي تحمل الولد كرهًا وتضعه كرهًا هي أمه.

كما أن القرآن الكريم قد أثبت صفة الأمومة للتي حملت وولدت، بأسلوب يدل على اختصاصها بها؛ كما في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ [المجادلة: 2]، فصَرَّح تعالى أن الأم هي التي ولدت، وسلك أقوى طرق القصر، وهي: النفي والإثبات، فنفى الأمومة عن التي لم تلد الولد، وأثبتها للتي ولدت.

ويؤيد هذا من السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِى بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ»، فسمى صلى الله عليه وآله وسلم التي يجمع الخلق في بطنها أُمًّا.

وعلى ذلك: فإن الولد لمن حملت ووضعت، لا لصاحبة البويضة.

المرأة صاحبة البويضة المخصبة


وأما المرأة صاحبة البويضة المخصبة، فإن عملها يعتبر هدرًا، لا تترتب عليه أحكام، وهي أجنبية عن الولد الناتج عن التلقيح، ولا اعتبار للعلاقة بينهما، ويتأكد هذا أيضًا بما قرره الفقهاء من أن أسباب حرمة الزواج بالنساء إما النسب أو المصاهرة أو الرضاع.

وأما الزوج في هذه الحالة فلا إشكال في إثبات نسب المولود من ناحيته، فهو الأب الشرعي للمولود قطعًا؛ فالنطفة المستخدمة في التلقيح هي نطفته، وكلٌّ من المرأتين زوجة له، فالولد من صلبه قطعًا؛ وهو صاحب الفراش الذي ولد فيه الولد. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».

ولكن بقي أن نقول: إن كلًّا من الطبيب الذي يقوم بهذه العملية، والزوج الذي يحض امرأته على القيام بها أو يأذن لها فيه، مرتكبان للإثم، ومُعِينان على المحرَّم، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الكلمات المفتاحية

هل يثبت المولود لصاحبة البويضة المخصبة أو لصاحبة الرحم البديل؟ الاستعانة بالرحم البديل لزوجة أخرى لنفس الزوج؟ ما حكم استخدام تقنية الرحم البديل

موضوعات ذات صلة

amrkhaled

amrkhaled ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما حكم استخدام تقنية الرحم البديل في حالة أن تكون صاحبة الرحم البديل التي تقوم بالحمل لحساب الغير زوجة أخرى لز