ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من سائل يقول: "عقد رجل زواجه على فتاة، وأثبت بالعقد أن المهر باق لحين زفافه، وتوفي قبل الزفاف. فما صحة هذا العقد؟ وما هي الآثار المترتبة عليه؛ كالميراث مثلًاً؟".
وأجاب الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ، مفتي الديار المصرية الأسبق، قائلاً:
ظاهر من السؤال أن عقد الزواج المسؤول عنه عقد موثق أثبت به أن المهر باق بذمة الزوج فهو عقد صحيح شرعًا يترتب عليه جميع الحقوق المقررة شرعًا.
ومن المقرر شرعًا: أن الصداق معجّله ومؤجّله يتأكد للزوجة بالموت.
وعلى ذلك: فتستحق الزوجة المذكورة بوفاته جميع الصداق آجله وعاجله، فتستوفيه من جميع تركته قبل توزيعها على الورثة التي هي واحدة منهم؛ لأن لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له ولد من غيرها، ولها ثمنها فرضًا إن كان له ولد من غيرها.
ومن هذا يتضح الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا:
هل جاء في الإسلام أن صوت المرأة عورة؟