ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول السائل فيه: "رجل له ابنة جاءها عريس ليخطبها، فقال الأب إنه لن يجهز ابنته للزواج لأنه جهازها هو من مسئولية العريس الأمر الذي أدى لاختلاف الأب مع خطيب ابنته وأسفر عن فسخ الخطبة وانهيار البنت.. فمن يلتزم بجهاز العروسة ؟ الأب أم الزوج؟".
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني بأن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية أنه يَقَعُ على الزَّوج.
وأوضحت أن الزوج مُلزَمٌ شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكِسْوَةٍ ومَسْكَنٍ وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه شرعًا، فلا هو واجبٌ على الزوجة؛ لأنَّ مَهرَها حَقٌّ خالِصٌ لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.
وأشارت "الإفتاء" إلى أنه لا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز] اهـ.
اقرأ أيضا:
بناء مسجد أولى أم بناء بيت للأولاد؟وأكدت أنه بِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الزوجَ هو المُكَلَّفُ بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، وإذا كانت الأُمُّ أو الأب قد دَفَعَت شيئًا مِن جهاز ابنتهما فهو تبرع منهما لابنته غير ملزمين به.
وختمت الإفتاء بأنه قد يُلزِمُ القاضي الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها موسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة.