ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من امرأة تقول: "لو تطلب مني أمي أشياء ولا أستطيع إعطاءها لها دون علم زوجي، فماذا أفعل حتى لا تعتقد بأني لا أحبها؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
لو كان الشيء الذي تطلبه الأم من مال الزوج، فلابد من استئذانه أولاً، لأنه لا يجوز التصرف في شيء دون إذن صاحبه، وأما لو كان من مال الزوجة فهي صاحبة التصرف فيه لها أن تعطي أمها أو غيرها دون إذن زوجها.
لكن لو كان الشيء من مال الزوج، ولا تملك التصرف فيه، عليها أن تخبر والدتها بأنها لا تستطيع إعطاءها، والواضح لا يوجد إشكال فيه، والصدق هو حل كل المشاكل، وعلى الزوجة أن تعتذر لأمها، أو توضح لها أن هذا الشيء لا تملكه، وأنها ستستأذن زوجها فيه.
وعلى الزوجة ان تطيع زوجها، وعليها أن تستأذنه فيما يخصه، وعلى الأم أن تعطي ابنتها العذر في عدم إعطائها شيء ما دام خاصًا بالزوج.
اقرأ أيضا:
اقرئي القرآن.. ولو كنت بغير حجاب.. أو مضجعةمَن أحق بصلة رحمي حماتي أم أمي؟
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول: "من أحق بصلة رحمي حماتي أم أمي؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:
صلة الرحم تعني صلة من هم أقارب للإنسان، والفقهاء تحدثوا عن هذه المسألة وكان لهم قولان، وهما:
إن الرحم الذين تجب صلتهم والذين يحاسب الإنسان عنهم، هم كل الأقارب من الأولاد والأخوات والأعمام والعمات وأولادهم.
والبعض الآخر من الفقهاء يقول إن المسألة ليست هكذا على الإطلاق لكل قريب، ولكن إنما للأب والأم والابن والبنت (الأصول والفروع) والأخوات والعم والعمة والخال والخالة فقط.
أما الأقارب من جهة الزوجة فليسوا داخلين في هذه المسألة إلا إذا كانت صلة قراب من الأساس كأن تكون ابنة عمه أو ابنة خاله أو خالته.
لكن هل معنى هذا يعني يقطع علاقته بأقارب زوجته أو بأقارب الزوج؟ بل يجب ان تكون هناك صلات لأن هذا يكون من متممات المعاشرة بالمعروف، لقول الله تعالى في سورة النساء: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"، وهنا يتكلم عن الزوجات، أن يعامل أهلها معاملة حسنة، وكل إنسان حسب ظروفه.