دار الافتاء المصرية ردت علي هذا السؤال بالقول : لا يفسد الصوم بالغسيل الكلوي طالما كان من الأوردة والشرايين.
الدار استعرضت في فتواها المنشورة علي الصفحة الرسمية اختلاف الفقهاء على حكم الصائم الذي يقوم بغسل الكلي أثناء صيامه حيث تبني أصحاب الرأي الأول أن غسيل الكلى بنوعيه، الغسيل الدموي، والغسيل البريتوني، لا يعد مُفَطِّراً على الراجح من
برر أهل العم عدم تسبب الغسيل الكلوي في الإفطار باعتباره ليس أكلا ولا شربا، ولا هو في معنى الأكل والشرب، والأصل عدم الحكم بالفطر إلا ببينة واضحة، وحجة بَيِّنِةٍ، وأما ما ذكره أهل العلم من إلحاق الغسيل الدموي بالحجامة فلا يستقيم لأمرين:
كما أن الغسيل الكلوي ليس بحجامة، إذ أن الدم الخارج من البدن في هذا الغسيل يعاد ثانية بعد تنقيته، وهذا يفارق الحجامة صورةً ومضموناً
أما الرأي الثاني فيري أن الفطر بالحجامة أمر مختلف فيه عند جماهير أهل العلم، ومن قواعد القياس الصحيح الاتفاق على الأصل المَقِيسِ عليه، ولذلك لا يصح قياس الغسيل الدموي على الحجامة، لأنه أمر مختلف في حصول الفطر به.
الدار استدركت بالقول : أما ما ذكره بعض الأطباء من أن الأوعية الدموية قد تمتص شيئا من الأملاح والسكريات التي تستعمل في الغسيل البريتوني، فالذي يظهر أن ذلك لا يوجب القول بأن الغسيل البريتوني مُفَطِّر، لأن هذا لا يصدق عليه أنه أكل أو شرب، ثم هو أمر ظني، والأصل صحة الصيام، وعدم الفطر إلا بدليل وبرهان، والله أعلم بالصواب.
أما من رأوا من الفقهاء ان الغسيل الكلوي يفسد الصيام فيستندون إلي أن غسيل الكلى عبارة عن إخراج دم المريض إلى آلة (كلية صناعية) تتولى تنقيته ثم إعادته إلى الجسم بعد ذلك، وأنه يتم إضافة بعض المواد الكيماوية والغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم لذلك هو يعد من المفطرات.
في نفس السياق ردت الدار علي سؤال نصه هل استخدام قطرة العين في الصيام يفسده بالقول :الصوم هو الإمساك عن المُفطرات، والمُفطرات هي ما حَدَّدَ الشرعُ من مبطلات الصيام، ومنها دخول جِرْمٍ إلى الجَوْفِ، والضابط في حصول هذا هو ما وصل عمدًا إلى الجوف المُنْفَتِحِ أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا،
وبحسب فتوي الدار فليس كُلُّ ما دخل الجسدَ يُعَدُّ مفطرًا، والجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلافٍ بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفطرُ إلى أيِّ واحدةٍ منها من مَنْفَذٍ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم.
اقرأ أيضا:
يكتب بيت الزوجية باسم زوجته .. ويجبرها على التنازل عن مؤخر الصداق.. فما الحكمأما بالنسبة للقطرة التي توضع بالعين: فالذي عليه الفتوى والعمل أنها لا تفسد الصوم مطلقًا؛ سواء وصلت إلى الحلق أو لم تَصل؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، فلا يصدُق على الداخل فيها أنه وصل إلى الجوف عن طريق منفذٍ مفتوح.