لجنة الفتوي بمجمع البحوث الإسلامية ردت علي هذا التساؤل بالقول : المصاب بالجلطة كما جاء في السؤال الواجب في حقه الفدية، وهى إطعام مسكين واحد عن كل يوم أفطره في رمضان؛ إذا أخبر الأطباء بأنه لا يرجى برؤه،
اللجنة تابعت في الفتوي المنشورة علي الصفحة الرسمية للمجمع علي شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك " أما إذا كان الأمل في الشفاء والعودة إلى حالته الطبيعية كبيرًا؛ فننتظر إلى أن يتحقق ذلك، ويكون الواجب عليه هو قضاء أيام بعدد تلك الأيام التي أفطرها،
فتوي مجمع البحوث استدلت علي مشروعية الفدية بقوله تعالي: "فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر" فهذا فيمن يرجي برؤه، ويكفي في الفدية عن اليوم الواحد إطعام مسكين سحورًا وفطورًا .
في سياق متصل ردت دار الافتاء المصرية علي تساؤل حول إفطارأصحاب المهن الشاقة في نهار رمضان منهم اللاعبون المحترفون لكرة القدم والألعاب الأخري بالقول اللاعب المرتبط بناديه بعقد عمل يجعله بمنزلة الأجير الملزَم بأداء هذا العمل، فإذا كان هذا العمل الذي ارتبط به في العقد هو مصدر رزقه ولم يكن له بُدٌّ من المشاركة في المباريات في شهر رمضان، وكان يغلب على الظن كون الصوم مؤثرًا على أدائه فإن له الرخصة في الفطر في هذه الحالة؛
الدار أشارت إلي ما نص عليه العلماء أنه يجوز الفطر للأجير أو صاحب المهنة الشاقة الذي يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، كما نُصَّ في فقه الحنفية على أن من آجر نفسه مدة معلومة -وهو متحقق هنا في عقود اللعب والاحتراف- ثم جاء رمضان وكان يتضرر بالصوم في عمله، فإن له أن يفطر وإن كان عنده ما يكفيه.
وفي هذا السياق قال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته والذي ينبغي في مسألة المحترف أن يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له الفطر؛ لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر أولى وإلا فله العمل بقدر ما يكفيه، ولو أداه إلى الفطر يحل له إذا لم يمكنه العمل في غير ذلك مما لا يؤديه إلى الفطر، وكذا لو خاف هلاك زرعه أو سرقته ولم يجد من يعمل له بأجرة المثل وهو يقدر عليها؛ لأن له قطع الصلاة لأقل من ذلك، لكن لو كان آجر نفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان، فالظاهر أن له الفطر وإن كان عنده ما يكفيه إذا لم يرضَ المستأجر بفسخ الإجارة كما في الظئر؛ فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد، ويحل لها الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على نفسه أولى. تأمل.
وكذلك قال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل شرح مختصر خليل": مسألة: الحكم في غبار الكتان وغبار الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم في غبار الجباسين قال: وعلى هذا يقع السؤال في زماننا إذا وقع الصيام في زمان الصيف فهل يجوز للأجير الخروج للحصاد مع الضرورة للفطر أم لا؟ كانت الفتيا عندنا إن كان محتاجًا لصنعته لمعاشه ما له منها بد فله ذلك، وإلاكره،
اقرأ أيضا:
في بداية التوقيت الشتوي. تجنب هذه العادات الضارة بالصحةوأما مالك الزرع بجسب دار الإفتاء فلا خلاف في جواز جمعه زرعه وإن أدى إلى فطره، وإلا وقع في النهي عن إضاعة المال وكذا غزل النساء الكتان وترقيق الخيط بأفواههن، فإن كان الكتان مصريًّا فجائز مطلقًا، وإن كان دمنيًّا له طعم يتحلل فهي كذوي الصناعات إن كانت ضعيفة ساغ لها ذلك، وإن كانت غير محتاجة كره لها ذلك في نهار رمضان".