قال مركز الفتوى بإسلام ويب في إجابته: لبن الأنثى طاهر باتفاق الفقهاء، وقد نقل الإمام النووي : عن الشيخ أبي حامد إجماع المسلمين على طهارته.
فلا بأس أن يمص الرجل ثدي امرأته تمتعاً وإن سبق شيء من اللبن إلى جوفه وأما تعمد ذلك -أي شرب الزوج من لبن زوجته- فهو سائغ جائز عند الضرورة كالتداوي ونحوه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أما غسل عينيه بلبن امرأته يجوز ولا تحرم بذلك عليه. انتهى
وأما شربه من غير ضرورة من بالغ فقد اختلف الفقهاء المتأخرون من الأحناف في ذلك كما جاء في كتاب الفتاوى الهندية 5/356 : ولا بأس بأن يسعط الرجل بلبن المرأة ويشربه للدواء، وفي شرب لبن المرأة للبالغ من غير ضرورة اختلاف المتأخرين، كذا في القنية.
وقال في فتح القدير: وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ قيل: لا، لأنه جزء الآدمي فلا يباح الانتفاع به إلا للضرورة، وقد اندفعت. انتهى
واختتم مركز الفتوى بقوله: الذي نراه هنا -والله أعلم- هو كراهة تعمد ذلك من الزوج، لما فيه من مخالفة الفطرة، وخروجاً من خلاف من قال بالكراهة.
اقرأ أيضا:
كيف تصلي المصابة بسلس البول ..وهل يكفيها الوضوء لكل صلاة؟اقرأ أيضا:
أحب شخصًا في الله لكنه لا يحبني.. فهل ينطبق علينا حديث ورجلين تحابا في الله؟