بقلم |
علي الكومي |
الاربعاء 18 ابريل 2018 - 02:21 م
الجمع بين الأختين في الزواج محرم بكتاب الله تعالى حيث قال وهو يعدد المحرمات(وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)[النساء:23] ومحرم بسنة رسول الله، ففي صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما قالت له أم حبيبة: يا رسول الله، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال: "أو تحبين ذلك؟" فقالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ذلك لا يحل لي" ثم قال صلى الله عليه وسلم: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن".
وقد حرّم الإسلام على الرّجل الزّواج من أمه وأخته وخالته وعمته وغيرهنّ من اللاواتي يحرمن عليه، ويدخل أيضاً من المحرمات تحريم الزّواج من الأختين في وقتٍ واحدٍ وهذا الأمر يحرص عليه الرّجال من الإقتراب منه، ودائماً الإسلام واضحاً وصريحاً وله الحكمة من تحريم ما يحرم الإقتراب منه.
ومهما كانت علاقة المحبة ورابطة الأخوة بين الأخوات إلا أنّ هناك دائماً تكون شرارة غيرة بينهنّ والقصد من الزّواج دائماً هو الإستقرار في وجه محبة وألفة فالمرأة تحب أن يكون زوجها لها وحدها فماذا يحصل لو تزّوج الرّجل من أختين في الوقت نفسه.
سيكون هناك قطيعة ومناوشات وغيرة تحوّل حياة الزّواج إلى ضجة وجحيم ولا يكون هناك أي مودة بينهما وستخلق فتناً في جو العائلة هي في غنى عنها، لذلك حرّم الإسلام الجمع بين الأختين تجنباً للمشاكل والمشاجرات والقطيعة بين الأختين.
فالزّوج من حقه أن يرتاح في جو أسري كله ألفة، وحرص الإسلام على تقوية صلة الرّحم بين النّاس فصلة الرّحم هي أصل بنية وقوة المجتمع بشكل عام وقوة الأسرة بوجه خاص فلو جمع الرّجل بين الأختين سيؤدي ذلك إلى قطيعة في الأرحام وستبتعد الأخت عن أختها وتتولد لديها الحقد والكراهية بعد أن جمعتهما علاقة الدّم من نفس الأب والأم.
فقد نزلت آية كريمة من سور القرآن الكريم تحرّم الجمع بين الأختين في نفس الوقت وعلى ذمة رجل واحد حيث كان النّاس في الجاهلية قديماً قبل مجيء الإسلام يجمعون بين الأختين إلى أن جاء الإسلام وحرّم هذه العادة السّيئة، فلذلك على المسلم أن يلتزم بأمره الله تعالى ويبتعد عن ما يحرمه الشّرع.
ويجوز أن يتزوج الرّجل من أخت زوجته في حالتين وهي عندما تكون الزّوجة الأولى متوفية أي تكون مفارقة الحياة والحالة الثّانية إذا طلق الأخت طلاقاً بائناً وأنتهت عدتها فيجوز الزّواج من أختها.
لذلك الحكمة من تحريم الجمع بين الأختين حتى يحافظ الإسلام على علاقة الألفة والمحبة وتكون مصانة بين الأختين فلو إجتمعت الأختان بيد رجل واحد سيكون هناك حسد وقطيعة فالهدف أن تحفظ دماء الأخوة مصانة فمهما كانت الأخوة كما ذكرنا إلى إن هناك شرارة غيرة بينهم لا تظهر إلا عند إشعالها.
* المصدر: دار الإفتاء
حكم الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها
ما حكم الجمع في الزواج بين المرأة وبين حفيدة بنت عمها؟
الجواب:
أجاب على السؤال الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الديار المصرية، بالقول إنه "مِن المقرَّر شرعًا أنه يَحرُم الجَمعُ في الزواج بين كُلِّ امرأتين لو قُدِّرَتْ إحداهما رَجُلًا والأخرى أنثى حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا؛ صيانةً لِلرَّحِمِ: كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وهذا هو الأصل في تحريم الجَمع أو حِلِّهِ بين ذوات الأنساب، وأما الجَمع بين المرأة وبنت عمها أو بنت خالها فيجوز بالإجماع؛ لعدم دخوله تحت القاعدة السابق ذكرها.
وأضاف المفتي أن العلامة السرخسي الحنفي قال في "المبسوط" (4/ 196، ط. دار المعرفة): [بيَّن رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ كُلَّ قرابةٍ يفترض وصلها فهي في معنى الأختية في تحريم الجمع، والتي بين العمة وبنت الأخ قرابةٌ يفترض وصلها: حتى لو كان أحدهما ذكرًا والأخرى أنثى لم يجز للذكر أن يتزوج الأنثى؛ صيانة للرحم] اهـ.
وتابع "علام" بالقول إن "الإمام الماوردي الشافعي قال في "الحاوي الكبير" (9/ 204، ط. دار الكتب العلمية): [فأما الجَمع بين المرأة وبين بنت عمتها أو بينها وبين بنت عمها فيجوز، وكذلك الجمع بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالها فيجوز؛ لأن إحداهما لو كان رجلًا لَجَازَ أن يتزوج بنتَ عمه وبنتَ عمته وبنتَ خاله وبنتَ خالته، وهذا هو أصل في تحريم الجَمع وإحلاله بين ذوات الأنساب، وبهذا المعنى حَرَّمْنَا عليه الجَمع بين المرأة وعمة أبيها وعمة أمها، وبينها وبين خالة أبيها وخالة أمها؛ لأن أحدهما لو كان رجلًا حرم عليه نكاح الأخرى، والله أعلم] اهـ.
وأردف بالقول إن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي قال في "الغرر البهية في شرح البهجة الوردية" (4/ 136، ط. المطبعة الميمنية): [وكالأختين كل أنثيين يحرم الجمع بينهما. (و) لا يحل جمع (أنثيين أية) منهما. (تفرض ذكر) بالوقف بلغة ربيعة (وجدت) أنت. (بين ذي وذي محرمًا) للنكاح وللوطء بملك اليمين. (نكاحًا أو وطأً) أي: لا يحل جمعهما في نكاحٍ أو في وطءٍ (بمِلْكٍ أو هما) أي: أو في نكاحٍ لإحداهما ووطءٍ بمِلْكٍ للأخرى، فيحرم الجمع في ذلك بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها أو أمها مِن نسبٍ أو رضاع] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [كل شخصين لا يجوز لأحدهما أن يتزوج الآخر لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لأجل القرابة لا يجوز الجمع بينهما؛ لتأدية ذلك إلى قطيعة الرحم القريبة؛ لما في الطباع مِن التنافس والغيرة بين الضرائر] اهـ.
وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز الجمع بين المرأة وبين بنت عمها أو بنت عمتها وإن نزلت، وبين المرأة وبنت خالها أو بنت خالتها وإن نزلت؛ فحفيدةُ بنتِ العمِّ أو بنت العَمَّةِ أو بنت الخالِ أو بنت الخالةِ في مقام جدتها في الحِلِّ.
ويجوز أن يتزوج الرّجل من أخت زوجته في حالتين وهي عندما تكون الزّوجة الأولى متوفية أي تكون مفارقة الحياة والحالة الثّانية إذا طلق الأخت طلاقاً بائناً وأنتهت عدتها فيجوز الزّواج من أختها.